المفوضية السامية لحقوق الإنسان تستعرض تقريرها حول الاحتجاز التعسفي في 2022

في إطار الدورة الـ54 بجنيف

المفوضية السامية لحقوق الإنسان تستعرض تقريرها حول الاحتجاز التعسفي في 2022

استعرض المنتدى الدولي لتعزيز حقوق الإنسان تقريره أمام الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 11 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2023.  

وقدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريراً يتناول ما اعتمده الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، في عام 2022، بموجب إجراءاته العادية، والذي يتضمن 88 رأياً بشأن احتجاز 160 شخصاً في 50 دولة. 

ووفقًا للتقرير أحال الفريق العامل أيضاً 43 نداء عاجلاً إلى 22 حكومة، وفي إحدى الحالات إلى جهات فاعلة أخرى، كما أحال 111 رسالة ادعاء وغيرها من الرسائل إلى 61 حكومة، وفي ثلاث حالات إلى جهات فاعلة أخرى، تتعلق بأفراد محددي الهوية لا يقل عددهم عن 356 فرداً، وأبلغت بعض الدول الفريق العامل بالتدابير التي اتخذتها لمعالجة أوضاع المحتجزين وقامت في حالات عديدة بإطلاق سراحهم.

وواصل الفريق العامل متابعة دراسته بشأن الاحتجاز التعسفي المتصل بسياسات المخدرات، ونشر نتائجه وتوصياته في العديد من المناسبات الحكومية الدولية والإقليمية، وشملت هذه الأنشطة مخاطبة لجنة المخدرات في دورتها الخامسة والستين، في 17 مارس 2022 والمشاركة في مناسبتين جانبيتين في الدورة الخامسة والستين للجنة الأولى بشأن حقوق الإنسان والحق في سبل انتصاف صحية واجتماعية وقضائية منصفة لمتعاطي المخدرات، نظمتهما سلطات مالطة والبرتغال وفريق التعاون لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها التابع لمجلس أوروبا، في 15 مارس 2022، والثانية بشأن التدابير العملية لحظر الاحتجاز التعسفي في سياق تدابير مكافحة المخدرات، نظمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في 17 مارس 2022. 

تقديم معلومات شاملة

وفقًا للتقرير، اعتمد الفريق العامل في دوراته الثالثة والتسعين والرابعة والتسعين والخامسة والتسعين ما مجموعه 88 رأيا بشأن 160 شخصاً في 50 بلداً.

ويتقدم الفريق العامل بالشكر إلى المصادر والحكومات لما قدمته من ردود في سياق إجراء المتابعة، ويدعو جميع الأطراف إلى التعاون وإرسال ردودها إليه، بيد أنه يلاحظ أن تقديم الردود لا يعني بالضرورة تنفيذ آرائه.

ويشجع الفريق العامل المصادر والحكومات على تقديم معلومات شاملة عن تنفيذ آرائه، بما في ذلك معلومات عن الإفراج عن الأشخاص الذين يكونون موضوعاً لهذه الآراء، وتقديم معلومات ذات صلة أخرى مثل دفع التعويض وجبر الضرر والتحقيق في الانتهاكات المزعومة وأي تغييرات أخرى تدخل على التشريعات أو الممارسات وفقاً للتوصيات المقدمة.

 الإفراج عن الأشخاص 

وأعرب الفريق العامل عن امتنانه للحكومات التي أفرجت عن المحتجزين الذين كانوا موضوع آرائه، وإن كان يلاحظ أن عمليات الإفراج تلك لا تعني ضمناً تنفيذ آرائه دائماً، ويأسف لأن دولاً شتى لم تتعاون في تنفيذ الآراء، ويحث هذه الدول على تنفيذها على وجه الاستعجال.

ويذكر الفريق العامل بأن استمرار احتجاز هؤلاء الأفراد هو انتهاك متواصل لحقهم في الحرية بموجب المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفيما يخص الدول الأطراف، بموجب المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ردود فعل الحكومات

وتلقى الفريق العامل خلال الفترة المشمولة بالتقرير عدة ردود من بعض الحكومات بشأن آرائه السابقة. 

وفي مذكرة شفوية مؤرخة 11 يوليو 2022، رفضت حكومة فييت نام الرأي رقم 2021/82 بشأن السيدة دينه ئي تو ثوي، وأعربت عن أسفها لعدم مراعاة ردها وتقييمه بموضوعية، واعترضت الحكومة على استنتاج الفريق العامل بأن السيدة دينه قد ألقي القبض عليها لممارستها حقوقها في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات 16 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 13 سبتمبر 2022، أبلغت حكومة الكويت الفريق العامل بأن هيئة التحكيم المنشأة وقفاً لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي قد أصدرت حكماً ضد ماريا لازاريفا، موضوع الرأي رقم 2020/60، بتهمة اختلاس الأموال العامة وإساءة استخدامها، واعتبرت الحكومة أن الحكم يؤكد موقفها فيما يتعلق بالادعاءات الموجهة ضدها وأن الحكم يؤكد من جديد استقلال القضاء الكويتي وأحكامه. 

وفي مذكرة شفوية مؤرخة 25 أكتوبر 2022، اعترضت حكومة جمهورية إيران الإسلامية على الرأي رقم 2022/20 بشأن وحيد أفكاري وحبيب أفكاري وذكرت أن الإجراءات الجنائية ضد هؤلاء الأفراد لا تتصل بممارستهم للحقوق والحريات الأساسية بموجب القانون الدولي وأنهم أدينوا إدانة تقيد بجميع الإجراءات القانونية ذات الصلة وأضافت الحكومة أنه على الرغم من جرائم حبيب أفكاري حظي بعفو إسلامي وأفرج عنه إفراجا مشروطاً ولم يقض إلا جزءاً من عقوبته، وقد أدانت محكمتان وحيد أفكاري ويقضي عقوبته. 

وفي مذكرة شفوية مؤرخة 10 نوفمبر 2022، اعترضت حكومة كازاخستان على الرأي رقم 2022/2 بشأن قضية "إلياشيف"، وقدمت تفسيراً بشأن وضعه والإجراءات المتخذة ضده. 

وأشارت إلى أن القانون الجديد المتعلق بإجراءات تنظيم التجمعات السلمية وعقدها في كازاخستان قد دخل حيز النفاذ منذ 6 يونيو 2020 ويسمح للجميع بممارسة الحق في حرية التجمع ممارسة فعلية، وفقاً للممارسة الدولية.

وأبلغت الفريق العامل بأنه سيجري إدخال مزيد من التحسينات على التشريعات التي تنظم التجمعات السلمية، مع مراعاة الممارسة المتبعة في تطبيق القانون والخبرة الدولية. 

النداءات العاجلة

ذكر التقرير أنه خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2022، أحال الفريق العامل 43 نداء عاجلاً إلى 22 حكومة، وفي إحدى الحالات إلى جهات فاعلة أخرى، كما أحال 111 رسالة ادعاء وغيرها من الرسائل إلى 61 حكومة، وفي ثلاث حالات إلى جهات فاعلة أخرى، تتعلق بأفراد محددي الهوية لا يقل عددهم عن 356 فرداً. 

وفي النداءات التي أشير فيها إلى الحالة الصحية الحرجة لأشخاص محددين أو إلى ظروف خاصة مثل عدم تنفيذ أمر قضائي بالإفراج عن شخص ما أو عدم إنفاذ رأي سابق للفريق العامل يلتمس فيه الإفراج عن أحد الأشخاص، طلب الفريق اتخاذ جميع التدابير اللازمة للإفراج الفوري عن الشخص المحتجز. 

ووفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 2/5 أدمج الفريق العامل في أساليب عمله المقتضيات المتصلة بالنداءات العاجلة الواردة في مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ودأب على تطبيقها. 

وخلال الفترة قيد الاستعراض أرسل الفريق العامل أيضا 111 رسالة ادعاء ورسائل أخرى إلى جهات فاعلة أخرى وإلى 56 دولة.

وأعرب الفريق العامل عن شكره للحكومات التي استجابت لنداءاته واتخذت خطوات لتزويده بمعلومات عن حالة الأفراد المعنيين، وبخاصة الحكومات التي أفرجت عن هؤلاء الأفراد. 

المسائل المواضيعية 

أشار التقرير إلى أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، نظر الفريق العامل في مسائل مواضيعية أثيرت في آرائه السابقة وممارساته، منها الاحتجاز التعسفي والقوانين المتعلقة بنشر المعلومات المضللة.

 وفي تناول حالات الاحتجاز التعسفي، لاحظ الفريق العامل زيادة خلال السنوات الأخيرة في سن قوانين تحظر “الأخبار الكاذبة بمختلف أشكالها على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي”.

وقد اعتمدت 18 دولة على الأقل تشريعات لمعالجة المعلومات المشكوك فيها والمتعلقة بالجائحة خلال الفترة من 2021 إلى 2023 وحدها، وتناول الفريق العامل العديد من حالات الحرمان التعسفي من الحرية التي يُدعى أنها فرضت للحد من انتشار المعلومات المضللة.

ومن المرجح أن يتم استخدام الاحتجاز التعسفي كإجراء زجري لنشر المعلومات مع تزايد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من موارد الإنترنت.

وعلى الرغم من عدم وجود تعريف مقبول عالمياً للتضليل الإعلامي أو التغليط الإعلامي، فإن الفريق العامل يلتزم بالتعريف الذي استخدمه المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والذي بمقتضاه يراد بالتضليل الإعلامي المعلومات الكاذبة التي تنتشر بنية إلحاق ضرر اجتماعي خطير ويراد بالتغليط الإعلامي المعلومات الكاذبة التي تنشر عن غير قصد.

وقد اعتبر عدد كبير من هذه الحالات حالات تعسفية تندرج في إطار الفئة الثانية، لأنها نتجت عن ممارسة حقوق أو حريات من قبيل تلك التي تحميها المادتان 9 و19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتان 9 و19 من العهد.

ووفقًا للتقرير، ظهر اتجاه آخر يتعلق بالتضليل الإعلامي والاحتجاز التعسفي في سباق جائحة كوفيد 19، حيث سعت الحكومات إلى الحد من انتشار المعلومات المضللة لحماية الصحة والسلامة العامة، وبينما يقر الفريق العامل بالحاجة إلى تدابير مشروعة لحماية الصحة العامة في سياق جائحة كوفيد 19، فإنه يحذر من استخدام حالة الطوارئ الصحية في تنفيذ تشريعات مفرطة في اتساع نطاقها لمكافحة التضليل الإعلامي بغرض الحد من حرية الرأي أو التعبير. 

وحتى في حالات الطوارئ الصحية، فإن الحرمان من الحرية، وإن كان يحتمل أن يجيزه القانون، يمكن اعتباره تعسفياً إذا كان يستند إلى تشريع تعسفي أو مجحف بطبيعته، يعتمد، مثلاً، على أسس تمييزية، أو إذا كان القانون فضفاضاً للغاية ويجيز الحرمان التلقائي من الحرية إلى أجل غير مسمى دون أي معيار أو مراجعة، أو كان القانون لا يحدد بوضوح طبيعة السلوك غير القانوني.

وبالمثل، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الارتفاع الحاد في استخدام قوانين الأخبار الكاذبة لقمع انتقاد الحكومات في أعقاب جائحة كورونا، وفي عدد كبير من الحالات المتعلقة بالتضليل الإعلامي، وجد الفريق العامل أن أفراداً احتجزوا تعسفاً على أساس تمييزي في إطار الفئة الخامسة، بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان أو كصحفيين أو ناشطين، أو بسبب آرائهم السياسية أو غيرها.

 حرمان المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية من الحرية

 تناول الفريق العامل، في تقاريره السنوية السابقة، الممارسة التي تثير الإشكال والمتمثلة في استهداف واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل عام، والزيادة المطردة في البلاغات المتعلقة بهذه الظاهرة.

ومن بين هذه البلاغات، لاحظ الفريق العامل زيادة في الاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، وقد عرف مصطلح المدافعون عن حقوق الإنسان البينية بأنهم الأفراد والجماعات الذين يسعون، بصفتهم الشخصية أو المهنية وبطريقة سلمية، إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان المتصلة بالبيئة والتي تشمل الماء والهواء والأرض والنبات والحيوان.

وفي عام 2016، عدد المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالمخاطر المتزايدة التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان البيئية، بما في ذلك التهديدات والمضايقات والترهيب والاعتقال التعسفي والاحتجاز بل والموت. 

وأعرب مجلس حقوق الإنسان في قراره رقم 11/40 لعام 2019، عن قلقه البالغ إزاء حالة المدافعين عن حقوق الإنسان البينية في جميع أنحاء العالم، وأدان بشدة قتل المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية وجميع الانتهاكات أو التجاوزات الأخرى لحقوق الإنسان المرتكبة في حقهم، على أيدي الجهات التابعة للدولة أو غير التابعة لها، وشدد على أن هذه الأعمال قد تنتهك القانون الدولي. 

وخلص الفريق العامل إلى أن احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان البينية احتجاز تعسفي في طائفة من البلدان على مدى السنوات الأخيرة.

وأفادت التقارير بأنه خلال كوفيد-19، ساء الوضع في ما يتعلق بهذا الاحتجاز التعسفي. 

وينتشر في بعض الدول على نطاق واسع احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية إلى جانب غيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، مما دفع الفريق العامل إلى التحذير من أن الانتهاك المنهجي للحق في عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفي قد يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

 ولاحظ الفريق العامل أن بعض هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان الذين في مجموعة تجرم الدول عملهم بشكل متكرر، من قبيل المدافعين عن البيئة، ما يوحي بأن احتجازهم استند إلى أسس تمييزية مثل رأيهم السياسي أو غير السياسي أو وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويعاني المدافعون عن حقوق الإنسان البيئية المنتمون للشعوب الأصلية، على وجه الخصوص، من معدلات أعلى من التجريم والاستهداف أثناء قيامهم بالدفاع عن حقوقهم ضد أمور منها الاستيلاء على الأراضي، وتجارة الأخشاب الصناعية، والمشاريع الإنمائية الواسعة النطاق.

وفي بعض البلدان يكون المدافعون عن حقوق الإنسان البيئية المنتمون إلى الشعوب الأصلية أكثر عرضة لخطر الاحتجاز السابق للمحاكمة والتعرض لأحكام بالسجن لمدد أطول.

وقد أبرزت التطورات الأخيرة المتعلقة بالتنمية المستدامة والبيئة ترابط وتشابك الحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة وحقوق الإنسان الأخرى، وأن هذا الحق يكمن وراء الإعمال الفعلي لعدد من الحقوق الأساسية.

ويرى الفريق العامل أن المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية هم فاعلون محوريون في حماية حقوق الإنسان الأساسية وتعزيزها.. وبالإضافة إلى الدفاع عن الحقوق الأساسية للآخرين وإحقاقها، فإنهم يسعون جاهدين لحماية البيئة نفسها.

ويود الفريق العامل أن يسلط الضوء على واجبات الدول في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكينهم من المشاركة في الأنشطة المتصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان البيئية على النحو المبين في المادة 12 من الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، وعلى النحو المنصوص عليه، على نطاق أوسع في العهد والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 الاستنتاجات 

ذكر التقرير أن في عام 2022، واصل الفريق العامل تناول العدد الكبير من الطلبات التي وردت إليه، بوسائل منها إجراؤه العادي المتعلق بالبلاغات وأعطيت الأولوية لاعتماد الآراء، وهو ما أسفر عن اعتماد ما مجموعه 88 رأياً، بشأن 160 شخصاً في 50 بلدا.

ويلاحظ الفريق العامل بقلق معدل الردود الواردة من الدول في إطار إجرائه العادي المتعلق بالبلاغات وإجراءات المتابعة الخاصة به، وعلى وجه الخصوص ردت الدول في الوقت المناسب على بلاغات الفريق العامل وطلباته الحصول على معلومات في نحو 48 في المئة من الحالات التي اعتمد فيها رأياً في عام 2022.

وتلقى الفريق العامل معلومات متابعة من المصدر أو من الحكومة المعنية في نحو 50 في المئة من الحالات.

ويواصل الفريق العامل الاستجابة لأكبر عدد ممكن من الطلبات المقدمة إليه من أجل اتخاذ إجراء، ويحرص على معالجة القضايا في وقت مناسب وبطريقة فعالة وفقاً للفقرة 16 من قرار مجلس حقوق الإنسان 8/51 غير أنه لا يزال يواجه تراكماً مستمراً في القضايا. 

وعلى مدى الفترة المشمولة بالتقرير، واصل الفريق العامل استجلاء مسائل مواضيعية مختلفة من أجل مساعدة الأطراف المعنية على منع حدوث الاحتجاز التعسفي ويشمل ذلك -في هذا التقرير- تناول عدد من الموضوعات المواضيعية بالتفصيل، وهي: الاحتجاز التعسفي والقوانين المتعلقة بنشر المعلومات المضللة؛ والاحتجاز التعسفي وجائحة كوفيد-19؛ وحرمان المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية من الحرية.

التوصيات 

في توصياته كرر الفريق العامل دعوته الدول إلى أن تواصل زيادة تعاونها معه في الرد على البلاغات العادية وغيرها، بأن تقدم للفريق العامل تقارير عن تنفيذ آرائه عن طريق إجرائه المتعلق بالمتابعة (بما يشمل إفادات عن توفير سبل الانتصاف والجبر المناسبة لضحايا الاحتجاز التعسفي)، وأن تستجيب لطلبات الزيارات القطرية.

ويدعو الفريق العامل الدول إلى الموازنة بين واجب الاستجابة لطوارئ الصحة العامة والتزامها بإحقاق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز، ويجب على الدول ألّا تحتجز الأفراد تعسفاً أثناء تنفيذ تدابير الطوارئ الصحية العامة.

ويدعو الفريق العامل الدول إلى الامتناع عن استخدام قوانين مكافحة التضليل الإعلامي في ملاحقة الأفراد على نشر المعلومات أثناء عملهم وإلغاء حظر نشر المعلومات القائم على أفكار غامضة وملتبسة، بما في ذلك الأخبار الكاذبة" أو "الأخبار المزيفة".

ويدعو الفريق العامل الدول إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية وتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية للمشاركة في الأنشطة المتصلة بحماية حقوق الإنسان البيئية وتعزيزها.

ويحث الفريق العامل الدول على أن توفر موارد بشرية كافية ويمكن التنبؤ بها لتمكينه من الوفاء بولايته بطريقة فعالة ومستدامة.

ويكرر الفريق العامل الدعوة التي وجهها المفوض السامي لحقوق الإنسان في 4 يناير 2023 لوضع حد نهائي للاحتجاز التعسفي، ويدعو الفريق العامل الحكومات إلى أن تتخذ، دون تأخير الخطوات الإضافية اللازمة لمعالجة حالة جميع الأفراد المحتجزين تعسفا، بوسائل منها ضمان الإفراج عنهم ومنحهم حقاً قابلاً للإنفاذ في التعويض وغيره من أشكال الجبر. 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية